Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1759

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الأول: الهجرة
  4. المطلب الثالث: الهجرة من دار الكفر

خامساً: عن خالد بن الوليد أن رسول الله ﷺ بعث خالد بن الوليد إلى ناس من خثعم، فاعتصموا بالسجود، فقتلهم، فوداهم رسول الله ﷺ بنصف الدية، ثم قال: «أنا بريء من كل مسلم أقام مع المشركين، لا ترايا ناراهما» (¬١).

سادساً: عن جنادة بن أبي أمية (¬٢) ﵁ أن رجالاً من أصحاب رسول الله ﷺ قال بعضهم: الهجرة قد انقطعت، فاختلفوا في ذلك، قال: فانطلقت إلى رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله، إن أناساً يقولون: إن الهجرة قد انقطعت. فقال رسول الله ﷺ: «إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهادُ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1759 (SanadKitab #787, hlm. urut 1706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.