Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1763

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الأول: الكف عن القتال

المطلب الأول: الكف عن القتال

ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن جهاد (¬١) المشركين وقتالهم كان قبل الهجرة ممنوعاً ومنهياً عنه، ثم نسخ الله ذلك فأذن بقتالهم، ثم أوجب ذلك على المسلين (¬٢).

وممن صرح به: ابن عباس (¬٣)، وأبو عبيد (¬٤)، وأبو جعفر النحاس (¬٥)، والبيهقي (¬٦)، وابن حزم (¬٧)، وابن السمعاني (¬٨)، وابن العربي (¬٩)، والقرطبي (¬١٠).

ولا خلاف بين أهل العلم في فرض الجهاد ومقاتلة المشركين إذا

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1763 (SanadKitab #787, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.