الطبري (¬١)، والجصاص (¬٢)، والبيهقي (¬٣)، وأبو جعفر النحاس (¬٤)، والسرخسي (¬٥)، والحازمي (¬٦)، وابن الجوزي (¬٧)، وأبو حامد الرازي (¬٨).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف
الأدلة الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (¬٩).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ (¬١٠).
ثانياً: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا