Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1797

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الثالث: دعوة المشركين قبل قتالهم

خامساً: عن الصعب بن جثامة (¬١) ﵁ قال: سُئل النبي ﷺ عن الذراري من المشركين يبيتون فيُصيبون من نسائهم وذراريِّهم؟ فقال: «هم منهم» (¬٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث بريدة، وابن عباس-﵃ يدلان على وجوب دعوة العدو من المشركين إلى الإسلام قبل القتال.

وحديث نافع عن ابن عمر، وكذلك حديث البراء، والصعب بن جثامة-﵃ تدل على جواز قتال العدو قبل الدعوة إلى الإسلام. وقد بين نافع أن الدعوة إلى الإسلام قبل القتال كان في أول الإسلام. فتكون هذه الأحاديث-حديث ابن عمر، والبراء، والصعب بن جثامة-﵃-ناسخة لما يدل عليه حديث بريدة وابن عباس-﵃ من وجوب دعوة العدو قبل القتال إلى الإسلام؛ لأن معها ما يدل على تأخرها على ذلك، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1797 (SanadKitab #787, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.