Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1816

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الخامس: ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكافرين

المطلب الخامس: ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكافرين

ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أنه كان يجب على الواحد من المسلمين الثبات للعشرة من الكافرين في القتال، وكان يحرم عليه الفرار منهم. ثم نسخ الله ذلك وخففه فجعل على الواحد من المسلمين الثبات للاثنين من الكافرين في القتال، وحرم عليه الفرار منهما (¬١).

وممن صرح بالنسخ: ابن عباس (¬٢)، وعكرمة (¬٣)، والحسن (¬٤)، وأبو عبيد (¬٥)، وابن جرير (¬٦)، والجصاص (¬٧)، والسرخسي (¬٨)، وابن العربي (¬٩).

ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب ثبات الواحد من المسلمين

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1816 (SanadKitab #787, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.