Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1832

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب السابع: الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين

سابعاً: عن ابن عباس-﵄-أنه قال: (استعان رسول الله ﷺ بيهود بني قينقاع، فرضخ لهم، ولم يسهم لهم) (¬١).

ثامناً: عن الزهري: (أن النبي ﷺ أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه) (¬٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة، وخبيب بن إساف، وأبي حميد الساعدي ﵃-تدل على عدم جواز الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين.

والأحاديث المذكورة بعدها تدل على جواز الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين؛ لأن صفوان بن أمية خرج مع النبي ﷺ في غزوة حنين، وهو لم يسلم بعد.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1832 (SanadKitab #787, hlm. urut 1779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.