Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1841

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الثامن: أخذ السلب من غير بينة

قرأ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ إلى آخر الآية [سورة الأنفال: ١]) (¬١).

وفي رواية عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: لما كان يوم بدر قتلت سعيد بن العاص-وقال غيره: العاص بن سعيد (¬٢)، قال أبو عبيد: هذا عندنا هو المحفوظ، قتل العاص- قال:

وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكتيفة، فأتيت به رسول الله ﷺ وقد قُتل أخي عمير (¬٣) قبل ذلك-فقال لي رسول الله ﷺ: «اذهب به فألقه في القبض» فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله، من قتل أخي، وأخذ سلبي، فما جاوزت إلا قريباً حتى نزلت

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1841 (SanadKitab #787, hlm. urut 1788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.