Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1844

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الثامن: أخذ السلب من غير بينة

قتادة، وسلمة بن الأكوع ﵄-يدلان على أن السلب لا يعطى للقاتل إلا ببينة، فيكون حديث أبي قتادة وسلمة بن الأكوع-﵄-ناسخاً لحديث سعد بن أبي وقاص ﵁؛ لأن أخذه السلب من غير بينة كان في غزوة بدر، وحديث أبي قتادة وسلمة بن الأكوع-﵄ كان في غزوة حنين، وهي بعد بدر، فيكون أخذ السلب من غير بينة في حديث سعد ﵁ منسوخاً بحديثهما (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في أخذ السلب من غير بينة على قولين:

القول الأول: لا يُعطى السلب للقاتل إلا بينة.

وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقول الليث بن سعد، وجمهور أهل العلم (¬٤).

القول الثاني: يُعطى القاتل السلب ولا يُسأل عن بينة.

وهو قول بعض أهل العلم، منهم الأوزاعي (¬٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم استحقاق القاتل السلب إلا ببينة-

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1844 (SanadKitab #787, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.