Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1846

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الثامن: أخذ السلب من غير بينة

ب- إنه على تقدير أنه ﷺ أعطاه على أنه سلب ولم يطلب منه بينة، فهو متقدم؛ حيث كان ذلك في غزوة بدر، وحديث أبي قتادة ﵁ يدل على أن القاتل يعطى السلب بالبينة، فيكون حديث أبي قتادة ﵁ ناسخاً له (¬١).

ثانياً: حديث أبي قتادة ﵁ السابق.

ووجه الاستدلال منه هو: أن النبي ﷺ أعطى السلب لأبي قتادة ﵁ بغير شهادة رجلين (¬٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إنه جاء في بعض الروايات أنه شهد له بذلك بعض الناس (¬٣).

ب-إن النبي ﷺ علم بطريق من الطرق أنه القاتل، وقد صرح بالبينة فلا تلغى (¬٤).

الراجح

الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وذلك لما يلي:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1846 (SanadKitab #787, hlm. urut 1793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.