Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1848

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة

المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النفل (¬١) يُعطى من خمس الخمس، ولا يُعطى من الغنيمة؛ لأن ذلك كان لكنه نسخ.

وممن صرح به: الحازمي (¬٢)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسالة، لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلاف الأدلة والاختلاف في مفهومها (¬٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمرو-﵄ (أن النبي ﷺ كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم، فلما نزلت الآية: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [سورة الأنفال: ٤١] ترك النفل الذي كان ينفل، وصار

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1848 (SanadKitab #787, hlm. urut 1795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.