المطلب العاشر: المن بأسرى الكفار ومفادتهم
ذهب بعض أهل العلم إلى أن أسرى الكفار لا يُمَنُّ عليهم ولا يفادون، وأن ما يدل على مفادتهم أو المن بهم قد نسخ.
وممن صرح بالنسخ: ابن جريج (¬١)، والسدي (¬٢)، وقتادة (¬٣)، والجصاص (¬٤)، والمرغيناني (¬٥). وروي نحوه عن ابن عباس ﵁ (¬٦).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الأدلة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (¬٧).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا