Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1870

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب العاشر: المن بأسرى الكفار ومفادتهم

فقال لي: «يا سلمة! هب لي المرأة، لله أبوك» فقلت: هي لك يا رسول الله! فوالله ما كشفت لها ثوباً. فبعث بها رسول الله ﷺ إلى أهل مكة، ففدى بها ناساً من المسلمين كانوا أسروا بمكة (¬١).

ووجه الاستدلال منها: هو أن الآيات المذكورة تدل على وجوب قتال الكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية، والمن عليهم بإطلاق سراحهم، أومفادتهم بالمال ينافي ذلك. وما يدل على المن عليهم أو فدائهم بالمال فإنه قد نسخ، لذلك لا يمن الإمام عليهم ولا يفادوهم بالمال، لكن يجوز مفادتهم بأسرى المسلمين، بدليل الأحاديث المذكورة (¬٢).

واعترض عليه: بأن الآيات المذكورة عامة، والأدلة التي تدل على جواز المنّ والفداء على أسرى الكفار خاصة، والجمع بينهما ممكن، بحمل العام على ما عدا محل الخصوص، كما حمل على الخصوص في الفداء بالأسارى من المسلمين؛ لذلك لا يصح ادعاء النسخ، ولا التعارض بين الأدلة الواردة في المسألة (¬٣).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يجوز للإمام المن بأسرى الكفار

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1870 (SanadKitab #787, hlm. urut 1817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.