Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1872

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب العاشر: المن بأسرى الكفار ومفادتهم

فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، الحديث (¬١).

رابعاً: عن جبير ﵁ أن النبي ﷺ قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي (¬٢) حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له» (¬٣).

خامساً: عن أنس بن مالك ﵁ أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله ﷺ من جبل التنعيم متسلحين، يريدون غرّة النبي ﷺ وأصحابه، فأخذهم سلماً فاستحياهم، فأنزل الله ﷿: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ [سورة الفتح: ٢٤] (¬٤).

سادساً: عن ابن عباس-﵄: (أن النبي ﷺ جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة) (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1872 (SanadKitab #787, hlm. urut 1819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.