Lewati ke konten

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء · محمد إبراهيم بن سركند

Juz 3, hlm. 1879

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الحادي عشر: مبايعة النساء باليد

الله تعالى، وما مسّت كف رسول الله ﷺ كف امرأة قط. وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: «قد بايعتكنّ» كلاماً (¬١).

سابعاً: عن أميمة بنت رقيقة (¬٢) ﵂ أنها قالت: أتيت النبي ﷺ في نسوة من الأنصار نبايعه، فقلنا: يا رسول الله! نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، قال: «فيما استطعتنّ وأطقتنّ»، قال: قلنا: الله ورسوله أرحم بنا؛ هلم نبايعك يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: «إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة-أو مثل قولي لامرأة واحدة-» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1879 (Shamela #787, hlm. urut 1826)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.