Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1895

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الثالث عشر الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلما

رسول الله ﷺ يومئذ، وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي ﷺ أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] (¬١).

ويستدل منهما على النسخ: بأن الحديث المذكور يدل على أن النبي ﷺ صالح قريشاً على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلماً، فنسخ الله ذلك الحكم في النساء، يدل عليه آخر الحديث والآية الكريمة؛ حيث نهى الله تعالى عن رد المؤمنات إلى الكفار (¬٢).

ويستدل لمن قال بنسخ ذلك في الرجال والنساء جميعاً بما يلي:

أولاً: الآية المذكورة في دليل القول السابق.

ثانياً: حديث مروان والمسور بن مخرمة ﵁ وقد سبق ذكره في دليل القول السابق.

ثالثاً: عن جرير بن عبد الله ﵁ قال: بعث رسول الله ﷺ سرية إلى

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1895 (SanadKitab #787, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.