ذهب بعض أهل العلم إلى أن البيع (¬١) ينعقد ويتم بالإيجاب والقبول؛ لذلك لا يكون لأي واحد من البائع والمشتري حق خيار المجلس في رد البيع بعد ذلك ما لم يشترطه أحدهما، سواء تفرقا بالأبدان أم لا، وأن ما يدل على ثبوت الخيار لهما ما لم يتفرقا قد نسخ.
وممن صرح به: أشهب (¬٢)، وابن رشد (¬٣). ونسبه بعض أهل العلم منهم ابن حجر، إلى طائفة من الحنفية والمالكية (¬٤).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن الاختلاف في المفهوم من الأدلة الواردة في المسألة سبب آخر
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1917 (SanadKitab #787, hlm. urut 1854)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.