Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1935

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الثاني: رد المصراة مع صاع من تمر

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ بالوجوه التالية:

أولاً: إن حديث المصراة يدل على بقاء الخيار بعد التفرق، وحديثا ابن عمر، وحكيم بن حزام-﵄-يدلان على قطع الخيار بعد التفرق إلا عن بيع الخيار، فيكون حديث قطع الخيار بعد التفرق ناسخاً لحديث المصراة (¬١).

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأن الخيار الذي في المصراة من خيار الرد بالعيب، وخيار الرد بالعيب لا تقطعه الفرقة (¬٢).

ب-بأن ما ذكر احتمال، ولا يوجد ما يدل على تأخرها على حديث المصراة، والنسخ لا يثبت بمثله (¬٣).

ثانياً: بأن حديث المصراة كان حين كانت العقوبات بالذنوب يؤخذ بها الأموال، وقد نسخ ذلك؛ لأن حديث أبي حميد وابن عباس-﵃ وما في معناه يدل على عدم حل مال المسلم إلا بطيب نفس منه، فيكون

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1935 (SanadKitab #787, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.