Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1979

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب السادس: بيع العرايا

ممنوع، والمنع إنما كان في البيع لا الهبة (¬١).

ج- إن حمل الرخصة في العرية على الهبة بعيد؛ لتصريح الحديث بالبيع واستثناء العرايا منه، فلو كان المراد الهبة لما استثنيت العرية من البيع (¬٢).

د-إن الرخصة قيدت بخمسة أوسق أو مادونها، والهبة لا تتقيد (¬٣).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو جواز بيع العرية- بما سبق من حديث زيد بن ثابت، وأبي هريرة، وجابر، وسهل بن أبي حثمة-﵃ في دليل القول السابق.

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إن بعضها يدل على أن بيع العرية رخصة رخص رسول الله ﷺ فيه مع نهيه عن بيع المزابنة وبيع الثمر بالتمر.

وبعضها يدل على أن الرخصة في بيع العرايا كان بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر.

وبعضها يدل على أن بيع العرايا مستثناة من النهي عن بيع المزابنة وبيع الثمر بالتمر.

ثم جملة تلك الأحاديث صريحة في بيع العرية. وبعضها يدل على أن من صورها هي: أن يشتري أهل البيت ثمر النخل بخرصها تمراً ليأكلوها رطباً (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1979 (SanadKitab #787, hlm. urut 1916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.