Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1982

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب السابع: العارية

المطلب السابع: العارية

ذهب بعض أهل العلم إلى أن العارية (¬١) كانت واجبة في أول الإسلام، ثم نسخ وجوبها فصارت مستحبة (¬٢).

وممن صرح بالنسخ: الروياني (¬٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو تعارض الأدلة (¬٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1982 (SanadKitab #787, hlm. urut 1919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.