Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1988

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب السابع: العارية

بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وذلك لما يلي:

أولاً: للأدلة التي تدل على أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة، واحتمال أن يراد بأدلة القول الثاني وجوب العارية عند الضرورة، وهو لا ينافي استحبابها؛ لأن الأصل فيها هو الاستحباب، وقد تجب عند الضرورة لأجل الضرورة.

ثانياً: ولاحتمال أن يكون ما يستدل منها على وجوبها منسوخاً بما يستدل منها على عدم وجوبها، كما قرره بعض أهل العلم، وقد سبق بيانه.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1988 (SanadKitab #787, hlm. urut 1925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.