Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1990

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها.
  4. المطلب الأول: الرهن يركب ويحلب بنفقته

المطلب الأول: الرهن يركب ويحلب بنفقته

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن (¬١)، وأن ما يدل على جواز انتفاعه من الرهن بالركوب والحلب مقابل نفقة الرهن وعلفه فإنه منسوخ.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (¬٢)، وأبو بكر الجصاص (¬٣)، وابن عبد البر (¬٤)، والسرخسي (¬٥).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (¬٦).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (¬٧).

ثانياً: عن عائشة ﵂ قالت: (لما أنزلت الآيات في سورة البقرة في الربا خرج النبي ﷺ فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر) (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1990 (SanadKitab #787, hlm. urut 1927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.