Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2004

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها.
  4. المطلب الثاني: كسب الحجام

أهل العلم (¬١).

القول الثاني: إن كسب الحجام وأجره حرام.

وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٢)، وقول بعض أهل الظاهر ونفر من المحدثين (¬٣). وروى كراهة كسب الحجام عن: عثمان، وأبي هريرة، والحسن، والنخعي (¬٤).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو حل كسب الحجام وأجره- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عباس، وأنس، ومحيصة ﵃؛ حيث إن تلك الأحاديث تدل على أن كسب الحجام وأجره مباح غير حرام؛ إذ لو كان حراماً لما أعطى النبي ﷺ الحجام أجره؛ لأنه ﷺ لا يؤكِّل إلا ما يحل أكله، كما يدل على حله الأمر بإطعامه الرقيق، وهم آدميون يحرم عليهم أكل ما حرمه الله كما يحرم على الأحرار، كما أن الأحرار متعبدون فيهم كما تعبدوا في أنفسهم (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2004 (SanadKitab #787, hlm. urut 1941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.