Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2022

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها.
  4. المطلب الخامس: بيع الكلب

إلا الكلب المعلم) (¬١).

سادساً: عن أبي هريرة ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن كسب الحجام، وكسب البغِيِّ، وثمن الكلب) الحديث (¬٢).

سابعاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) (¬٣).

ثامناً: عن جابر ﵁: (أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد) (¬٤).

تاسعاً: عن عبد الله بن عمرو-﵄: (أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماً، وقضى في كلب ماشية بكبش) (¬٥).

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن النبي ﷺ كان أمر أولاً بقتل

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2022 (SanadKitab #787, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.