وقد اختلف أهل العلم في جواز بيع الكلب وحل ثمنه على أقوال أشهرها أربعة وهي:
القول الأول: يجوز بيع الكلب، ويحل ثمنه.
وهو مذهب الحنفية (¬١).
القول الثاني: لا يجوز بيع الكلب، ولا يحل ثمنه.
وهو قول عند المالكية (¬٢)، ومذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وقول الحسن، وربيعة، وحماد، والأوزاعي، وداود، وجمهور أهل العلم (¬٥).
القول الثالث: يجوز بيع الكلاب التي ينتفع بها فقط.
وهو قول آخر عند المالكية (¬٦).