Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2029

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها.
  4. المطلب الخامس: بيع الكلب

يدلان على حل ثمن كلب الصيد دون غيره (¬١).

وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال منهما.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إنه لا يجوز بيع الكلب، ولا يحل ثمنه، وذلك لما يلي:

أ- للأحاديث الدالة على عدم حل ثمن الكلب، وعلى النهي عنه مطلقاً، مع صحة تلك الأحاديث وكثرتها حتى بلغت التواتر (¬٢).

ب-ولأن الأحاديث التي جاء فيها استثناء ثمن كلب الصيد أو الكلب المعلم من حرمة ثمن الكلاب خاصة، وليست عامة في جميع الكلاب، ثم هي متكلم فيها؛ لذلك فهي لا تقوى على معارضة الأحاديث الكثيرة الصحيحة الدالة على النهي عن ثمن الكلاب مطلقاً (¬٣).

ج-ولأن الحظر يقدم على الإباحة عند تعارضهما (¬٤).

ثانياً: إنه لا يصح دعوى نسخ النهي عن ثمن الكلب، وذلك لما يلي:

أ- لأن الاستدلال على نسخ النهي عن ثمن الكلب بنسخ الأمر بقتله

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2029 (SanadKitab #787, hlm. urut 1966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.