Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2049

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثالث: المزارعة، والمساقاة
  4. المطلب الأول: المزارعة

والفضة، وعدم جوازها ببعض ما يخرج منها (¬١).

ويعترض على هذا الاستدلال بما اعترض به على وجه استدلال القول الأول.

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع-وهو عدم جواز المزارعة بحال- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها من حديث رافع بن خديج، وأبي هريرة، وجابر، وأبي سعيد، وزيد بن ثابت-﵃؛ حيث إن بعض تلك الأحاديث يدل على عدم جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وبعضها يدل على عدم جواز المزارعة واكتراء الأرض مطلقاً.

ثانياً: عن جابر بن عبد الله-﵄: (أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض) (¬٢).

وفي رواية عنه ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2049 (SanadKitab #787, hlm. urut 1986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.