فأخبرته فأمرها أن تقبل هداياها وتدخلها منزلها، فأنزل الله ﷿: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ﴾ [الممتحنة: ٨، ٩] إلى آخر الآيتين (¬١).
خامساً: عن عبد الله الهوزني (¬٢)، قال: لقيت بلالاً مؤذن رسول الله ﷺ بحلب (¬٣)، فقلت: يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله ﷺ؟ قال: ما كان له شيء، كنت أنا الذي أَلى ذلك منه، منذ بعثه الله إلى أن توفي، وكان إذا أتاه الإنسان مسلماً فرآه عارياً يأمرني فأنطلق، فأستقرض له واشتري له البردة فأكسوه، وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين فقال يا بلال إن
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2079 (SanadKitab #787, hlm. urut 2016)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.