Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2081

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثاني الهبة، والهدية، والوصية، والفرائض، وأحكام الرقيق
  3. المبحث الأول الهبة، والهدية، والوصايا، والفرائض.
  4. المطلب الثاني: قبول الهدية من المشركين

ففعلت، فذكر الحديث .. (¬١).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على جواز قبول هدايا المشركين، فتكون ناسخة لما يدل على المنع من قبول هدياهم؛ لأن مع هذه الأحاديث ما يدل على تأخرها على ما يدل على المنع؛ وذلك لأن النبي ﷺ قبل الهدية من المشركين في غزوة تبوك وبعدها كما يدل على ذلك حديث أنس، وأبي حميد الساعدي-﵄. وغزوة تبوك كانت سنة تسع من الهجرة (¬٢).

أما ما يدل على المنع، فمنه حديث ملاعب الأسنة، وقد جاء في بعض طرقه ما يدل على أنه قدم على النبي ﷺ قبل واقعة بئر معونة، فعرض عليه النبي ﷺ الإسلام فلم يسلم، وواقعة بئر معونة كانت بعد أحد سنة أربع من الهجرة (¬٣).

ومنه حديث حكيم بن حزام ﵁، وقد صرح فيه أنه قدم على رسول الله

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2081 (SanadKitab #787, hlm. urut 2018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.