Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2083

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثاني الهبة، والهدية، والوصية، والفرائض، وأحكام الرقيق
  3. المبحث الأول الهبة، والهدية، والوصايا، والفرائض.
  4. المطلب الثاني: قبول الهدية من المشركين

مستدلين بالأحاديث السابقة في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز قبول هداياهم؛ فإنها تدل على النهي من قبول هداياهم (¬١).

وذهب بعض أهل العلم إلى امتناع قبول هداياهم فيما أهدي له ﷺ خاصة، والقبول فيما أهدي للمسلمين (¬٢).

وذلك بحمل ما يدل على النهي من قبول هداياهم فيما أهدي للنبي ﷺ خاصة، وحمل ما يدل على الجواز فيما أهدي للمسلمين (¬٣).

واعترض عليه: بأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له ﷺ خاصة (¬٤).

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز قبول الهدية ممن يريد بها التودد والموالاة، وجواز قبولها ممن يُرجى من قبول هديته تأنيسه وتأليفه على الإسلام (¬٥).

وذلك بحمل ما يدل على النهي على الحالة الأولى، وحمل ما يدل على الجواز على الحالة الثانية (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2083 (SanadKitab #787, hlm. urut 2020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.