Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2086

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثاني الهبة، والهدية، والوصية، والفرائض، وأحكام الرقيق
  3. المبحث الأول الهبة، والهدية، والوصايا، والفرائض.
  4. المطلب الثالث: الوصية للوالدين والأقربين الوارثين

المطلب الثالث: الوصية للوالدين والأقربين الوارثين

ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أنه كان قبل نزول آية المواريث تجب الوصية للوالدين والأقربين، فلما نزلت آية المواريث نُسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين؛ فلذلك لا وصية لوارث (¬١).

وممن صرح بنسخه: ابن عباس (¬٢)، وابن عمر (¬٣) ﵃، والحسن (¬٤)، وسعيد بن جبير (¬٥)، والإمام الشافعي (¬٦)، وأحمد بن حنبل (¬٧)، وأبو داود السجستاني (¬٨)، وأبو بكر الجصاص الرازي (¬٩)، وابن عبد البر (¬١٠)، وابن حزم (¬١١).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2086 (SanadKitab #787, hlm. urut 2023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.