Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2095

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثاني الهبة، والهدية، والوصية، والفرائض، وأحكام الرقيق
  3. المبحث الأول الهبة، والهدية، والوصايا، والفرائض.
  4. المطلب الرابع: التوارث بالمعاقدة والحلف

وذهب بعض أهل العلم إلى أن التوارث بالمعاقدة والحلف ليس بمنسوخ من الأصل، ولكن جُعل ذوى الأرحام أولى من موالي المعاقدة، فنُسخ ميراثهم في حال وجود القرابات، وهو باق لهم إذا فقد الأقرباء على الأصل الذي كان عليه. وممن قال بهذا: أبو بكر الجصاص الرازي (¬١).

ويظهر مما سبق أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة هو اختلافهم في مفهوم الأدلة التي تدل على نسخ التوارث باالمعاقدة والحلف، هل هو نسخ له مطلقاً أو هو نسخ له عند عدم وجود غيرهم من الورثة؟

ويستدل للقول بنسخ الميراث بالموالاة والمعاقدة مطلقاً بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ (¬٢).

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (¬٣).

ثالثاً: قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2095 (SanadKitab #787, hlm. urut 2032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.