Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2107

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثاني الهبة، والهدية، والوصية، والفرائض، وأحكام الرقيق
  3. المبحث الثاني: أحكام الرقيق
  4. المطلب الأول: عتق العبد إذا اسلم ومولاه كافر

المطلب الأول: عتق العبد إذا اسلم ومولاه كافر

ذهب ابن حزم إلى أن العبد إذا أسلم وسيده كافر فإنه يصير حراً، وأن عدم عتق سلمان الفارسي ﵁ حين أسلم وسيده كافر حتى كاتب مولاه، قد نُسخ (¬١).

ولم أجد من صرح بالنسخ في المسألة غير ابن حزم، لكن لا خلاف بين أهل العلم في أن العبد إذا أسلم قبل سيده ولحق بالمسلمين أنه يصير حراً (¬٢).

وإن أسلم رقيق أهل الذمة فيجب عليهم بيعهم، ولا يبقون تحت ملكهم (¬٣).

ويستدل لما سبق بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (¬٤).

ثانياً: عن ابن عباس ﵁: حدثني سلمان الفارسي، فذكر حديثاً طويلاً وفيه: فقدم رجل من بني قريظة فابتاعني، ثم ذكر خبراً وفيه: فأسلمت وشغلني الرق حتى فاتتني بدر، ثم قال لي رسول الله ﷺ: «كاتب (¬٥). فسألت صاحبي ذلك، فلم أزل به حتى كاتبني على أن أحيي

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2107 (SanadKitab #787, hlm. urut 2044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.