Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2109

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثاني الهبة، والهدية، والوصية، والفرائض، وأحكام الرقيق
  3. المبحث الثاني: أحكام الرقيق
  4. المطلب الأول: عتق العبد إذا اسلم ومولاه كافر

عليّ، قال: فأُعتق سلمان، وشهد الخندق وبقية مشاهد رسول الله ﷺ (¬١).

ثالثاً: عن ابن عباس-﵄-قال: حاصر رسول الله ﷺ أهل الطائف فخرج إليه عبدان فأعتقهما، أحدهما أبو بكرة، وكان رسول الله ﷺ يعتق العبيد إذا خرجوا إليه (¬٢).

وفي رواية عنه ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم) (¬٣).

رابعاً: عن الشعبي، عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله ﷺ أن يرد إلينا أبا بكرة، فأبى علينا وقال: «هو طليق الله، وطليق رسوله» (¬٤).

ووجه الاستلال منها هو: أن حديث سلمان ﵁ يدل على عدم عتق العبد إذا أسلم ومولاه كافر، والآية الكريمة تدل على أن الله ﷾ لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً. والأحاديث المذكورة تدل على أن النبي ﷺ كان يعتق من أسلم من عبيد الكفار ولحق بالمسلمين قبل أن يسلم موالاه. فتكون الآية الكريمة وهذه الأحاديث ناسخة لما يدل عليه

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2109 (SanadKitab #787, hlm. urut 2046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.