في عصر التابعين على عدم جواز بيعهن، وانعقاد الإجماع على خلاف حكم ثابت يدل على نسخه (¬١).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في بيع أمهات الأولاد على قولين:
القول الأول: لا يجوز بيعهن.
وهو قول جمهور أهل العلم ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (¬٢).
وممن روي عنه أو قال به: عمر، وعثمان، وعائشة-﵃، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وعطاء، ومجاهد، وسالم، وإبراهيم النخعي، والزهري، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والحسن بن حي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن حزم (¬٣).
القول الثاني: يجوز بيع أمهات الأولاد.
وهو قول داود الظاهري. وممن روي عنه ذلك أو قال به: علي، وابن عباس، وابن الزبير، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري-رضي