Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2126

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الأول: عموم قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (¬١).

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (¬٢).

ثالثاً: عن جابر ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ أن تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها) (¬٣).

رابعاً: عن عائشة-﵂-قالت: قال لي رسول الله ﷺ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2126 (SanadKitab #787, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.