Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2136

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي

في نكاح زوجات النبي ﷺ فالصحيح أن جميعهن زوجهن أولياؤهن وأهاليهن غير زينب-﵂ (¬١)، فعن أنس ﵁ قال: جاء زيد بن حارثة (¬٢) يشكو، فجعل النبي ﷺ يقول: «اتق الله وأمسك عليك زوجك» قال أنس: لو كان رسول الله ﷺ كاتماً شيئاً لكتم هذه. قال: فكانت زينب (¬٣) تفخر على أزواج النبي ﷺ تقول: (زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات) (¬٤).

ب- أن ما روي عن عائشة-﵂ من تزويجها حفصة بنت عبد الرحمن بغير إذن أبيها، فليس فيه ما يدل على أن يكون ما روته منسوخاً عندها؛ لاحتمال أنها أمرت أحد الرجال من أوليائها فأنكحها؛

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2136 (SanadKitab #787, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.