Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2151

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي

وغيرهم (¬١).

وأما الآية الثانية فقيل: إن الخطاب في قوله: (وأنكحوا) للأزواج، فلا يكون فيها دليل لاعتبار الوليّ في النكاح ولا نفيه (¬٢).

وأجيب عنه: بأن الخطاب في الآية الأولى إما يكون خطاباً لجميع المؤمنين، فيكون المراد به أنهن لا ينكحهن من إليه الإنكاح من الأولياء، وإما يكون الخطاب للأولياء ومنهم الأمراء عند فقدهم أو عضلهم، لما سبق من الحديث: (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له). فعلى التقديرين يكون اختيار الإنكاح إلى الأولياء لا إلى النساء (¬٣).

أما القول بأن الخطاب في الآية خطاب بالمنع، والمنع بالشرع فيستوي فيه الأولياء و غيرهم. فهو قول ساقط؛ لأن المنع بالشرع هنا للأولياء الذين يتولون العقد إما جوازاً كما يقوله الحنفية، أو شرطاً كما يقوله غيرهم، فالأجنبي بمعزل عن المنع؛ لأنه لا ولاية له على بنات زيد مثلاً، فما معنى نهيه عن شيء ليس من تكليفه، فهذا تكليف يخص الأولياء، فهو كمنع الغني عن السؤال (¬٤).

أما الاعتراض على الاستدلال من الآية الثانية فيجاب عنه: بأن الخطاب فيها للأولياء لا للأزواج؛ لأنه لو أراد الأزواج لقال: (وانكحوا) بألف

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2151 (SanadKitab #787, hlm. urut 2087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.