Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2153

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي

الآية، فدعاه رسول الله ﷺ فقرأ عليه، فترك الحمية و استقاد لأمر الله (¬١).

هذه الآية والحديث تدلان كذلك على اشتراط الولي؛ لأن قوله: (فلا تعضلوهن) و كذلك الحديث الوارد في سبب نزول الآية يدلان على أن حق إنكاحهن إلى الأولياء وإلا لما كان لعضلهم معنى، ولما نهوا عنه، ولا عوتب معقل على الامتناع، ولكان نزول الآية لبيان أنها تزوج نفسها (¬٢).

واعترض عليه: بأن الخطاب في الآية يحتمل أن يكون للأولياء، ويحتمل أن يكون للأزواج، ثم النهي عن العضل لا يدل على حق الولي في إنكاحهن، بل يدل على جواز عقدها؛ لأن معقلاً فعل ذلك فنهاه الله عنه، فبطل حقه في العضل (¬٣).

وأجيب عنه: بأن الخطاب في الآية للأولياء، وأن النهي عن العضل ليس المراد به المنع المطلق، بل المقصود به هو منعهم لهن ضرراً وظلماً. وكلا الأمرين يدل عليه سبب نزول الآية؛ لذلك لا اعتبار للدلالات المخالفة له (¬٤).

خامساً: ما سبق ذكره في دليل قولي بالنسخ، من حديث عائشة، وأبي

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2153 (SanadKitab #787, hlm. urut 2089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.