Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2169

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثالث: نكاح المتعة

أبصارهم، يفتون بالمتعة. يعرِّض برجل،

فناداه فقال: إنك لجلف (¬١) جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين-يريد رسول الله ﷺ فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.

قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله (¬٢)، أنه بينا هو جالس عند رجل (¬٣)، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري (¬٤): مهلاً. قال: ما هي؟ والله لقد فُعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: (إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها، كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها) (¬٥).

سادساً: عن ابن عمر ﵁ قال: لما وليَ عمر بن الخطاب

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2169 (SanadKitab #787, hlm. urut 2105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.