فناداه فقال: إنك لجلف (¬١) جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين-يريد رسول الله ﷺ فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.
قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله (¬٢)، أنه بينا هو جالس عند رجل (¬٣)، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري (¬٤): مهلاً. قال: ما هي؟ والله لقد فُعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: (إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها، كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها) (¬٥).
سادساً: عن ابن عمر ﵁ قال: لما وليَ عمر بن الخطاب
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2169 (SanadKitab #787, hlm. urut 2105)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.