Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2173

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثالث: نكاح المتعة

فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته، وقد كانت تُقرأ ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ -إلى أجل مسمى- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾. الآية، حتى نزلت: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [سورة النساء: ٢٣ - ٢٤]. فتركت المتعة، وكان الإحصان إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك، ويتوارثان، وليس لهما من الأمر شيء) (¬١).

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل بمجموعها على أن المتعة كانت مباحة في صدر الإسلام، وأبيحت في بعض الغزوات، ثم نهى النبي ﷺ عنها، وحرمها بعد فتح مكة تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، وأكد على تحريمها عند الخروج لغزوة تبوك، ثم في حجة الوداع. فكان هذا النهي والتحريم ناسخاً للإباحة السابقة؛ لذلك يحرم نكاح المتعة ولا يباح في حال من الأحوال (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2173 (SanadKitab #787, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.