اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾. (¬١) فإن المراد به نكاح المتعة؛ لذلك قرأه أبي بن كعب، وابن عباس-﵃-وسعيد بن جبير: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ -إلى أجل مسمى- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (¬٢)، ثم نسخت بالقرآن، فروي عن عليّ ﵁ أنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المتعة»، وقال: (إنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل الله ﷿ النكاح، والطلاق، والميراث بين الزوج والمرأة، نُسخت) (¬٣).
وفي حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «إن الله حرم (أو هدم) المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث» (¬٤).
وعن ابن مسعود ﵁ قال: (نسخها الطلاق والعدة والميراث) (¬٥).
وقال سعيد بن المسيب: (نسخها الميراث) (¬٦).
وروي كذلك نسخ المتعة بالقرآن عن: عائشة، وابن عباس-رضي الله