Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2179

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثالث: نكاح المتعة

اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾. (¬١) فإن المراد به نكاح المتعة؛ لذلك قرأه أبي بن كعب، وابن عباس-﵃-وسعيد بن جبير: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ -إلى أجل مسمى- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (¬٢)، ثم نسخت بالقرآن، فروي عن عليّ ﵁ أنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المتعة»، وقال: (إنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل الله ﷿ النكاح، والطلاق، والميراث بين الزوج والمرأة، نُسخت) (¬٣).

وفي حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «إن الله حرم (أو هدم) المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث» (¬٤).

وعن ابن مسعود ﵁ قال: (نسخها الطلاق والعدة والميراث) (¬٥).

وقال سعيد بن المسيب: (نسخها الميراث) (¬٦).

وروي كذلك نسخ المتعة بالقرآن عن: عائشة، وابن عباس-رضي الله

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2179 (SanadKitab #787, hlm. urut 2115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.