Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2181

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثالث: نكاح المتعة

مسمى- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾، فهي قراءة شاذة لا اعتبار لها ولا ينبني عليها حكم (¬١).

القول الثالث: إن المتعة كانت مباحة بالسنة، ثم حرمت ونسخت بالقرآن والسنة.

وقد سبق في دليل القول بالنسخ ما يدل على نسخها بالكتاب والسنة، من حديث علي، وابن مسعود، وأبي هريرة، وسبرة، وغيرهم-﵃.

وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو جعفر النحاس (¬٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة المتعة.

روي ذلك عن بعض الصحابة وبعض التابعين، ثم رجعوا عن قولهم ذلك إلا من شذ منهم، فكان كالإجماع على تحريمها (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2181 (SanadKitab #787, hlm. urut 2117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.