Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2183

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثالث: نكاح المتعة

قوله الأول) (¬١).

وقد روي عن ابن عباس ﵁ في ذلك ثلاثة أقوال على النحو التالي:

القول الأول: إن المتعة مباحة مطلقاً.

وهذا قد ثبت عنه وصح، فقد سبق في أدلة القول بالنسخ في رواية الزهري أنه جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، وقال: (والله لقد فُعلت في عهد إمام المتقين) (¬٢).

القول الثاني: إنها تباح عند الضرورة.

وهذا ثابت عنه كذلك (¬٣)، فعن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس ﵁ يُسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولىً له: (إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم) (¬٤).

القول الثالث: إنها محرمة ولا تجوز مطلقاً.

وقد روي عنه ﵁ ما يدل على هذا، لكنه لم يثبت عنه صراحة (¬٥).

ومما يدل على قوله هذا ما روي عنه أنه قال في قوله تعالى: ﴿فَمَا

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2183 (SanadKitab #787, hlm. urut 2119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.