Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2191

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الرابع: حكم العزل

موافقة أهل الكتاب فيما لم يوح إليه، ثم أعلمه الله بالحكم، فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه، فتكون أحاديث الجواز بعده، وتكون ناسخة لحديث جدامة-﵂ (¬١).

واعترض عليه بما يلي:

أ- أن النبي ﷺ لا يجزم بشيء تبعاً لليهود، ثم يصرح بتكذيبهم فيه (¬٢).

ب- إنه لا دليل يدل على تأخر أحد الحديثين على الآخر، حتى يكون ناسخاً له، و النسخ لا بد فيه من ذلك (¬٣).

ج- إنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بوجوه منها: حمل ما يدل على النهي على الكراهة التنزيهية، وحمل ما يدل على خلافه على الجواز. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار معه إلى النسخ ولا إلى ترك بعضها (¬٤).

دليل من قال بنسخ ما يدل على جواز العزل

ويستدل لمن قال بنسخ ما يدل على جواز العزل، بنفس الأحاديث السابقة في دليل القول السابق.

ويستدل منها على النسخ: بأن تلك الأحاديث غير حديث جدامة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2191 (SanadKitab #787, hlm. urut 2127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.