بالنسخ؛ حيث إنها تدل على جواز ذلك، وعلى نسخ النهي الوارد عنها، كما سبق ذكره.
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يكره الانتباذ في الدباء والمزفت فقط- بما يلي:
أولاً: عن علي ﵁ قال: «نهى النبي ﷺ عن الدباء والمزفت» (¬١).
ثانيا: عن أنس بن مالك ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه» (¬٢).
ثالثاً: عن عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ نهى عن الدباء والمزفت» (¬٣).
رابعاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تنتبذوا في