Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2202

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الخامس: ضرب النساء

المطلب الخامس: ضرب النساء

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي ﷺ كان نهى عن ضرب النساء، ثم أذن في ضربهن ضرباً غير مبرح (¬١)، فكان في ذلك إباحة ضربهن، ونسخاً للنهي عن ضربهن، إلا أن ضربهن خلاف الأولى.

وممن صرح بنحو هذا: الإمام الشافعي (¬٢)، والحازمي (¬٣)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٤).

وسائر أهل العلم وإن لم يذهبوا إلى القول بالنسخ، أو لم يصرحوا به إلا أنه لا خلاف بينهم جميعاً في أن للرجل ضرب زوجها للتأديب، وإذا نشزت (¬٥)، ولم ترتدع بالوعظ والهجران، لكن ضرباً غير مبرح (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2202 (SanadKitab #787, hlm. urut 2138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.