ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي ﷺ كان نهى عن ضرب النساء، ثم أذن في ضربهن ضرباً غير مبرح (¬١)، فكان في ذلك إباحة ضربهن، ونسخاً للنهي عن ضربهن، إلا أن ضربهن خلاف الأولى.
وممن صرح بنحو هذا: الإمام الشافعي (¬٢)، والحازمي (¬٣)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٤).
وسائر أهل العلم وإن لم يذهبوا إلى القول بالنسخ، أو لم يصرحوا به إلا أنه لا خلاف بينهم جميعاً في أن للرجل ضرب زوجها للتأديب، وإذا نشزت (¬٥)، ولم ترتدع بالوعظ والهجران، لكن ضرباً غير مبرح (¬٦).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2202 (SanadKitab #787, hlm. urut 2138)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.