Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2205

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الخامس: ضرب النساء

خامساً: عن معاوية القشري ﵁ قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت» (¬١).

سادساً: عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا يُسأل الرجلُ فيما ضرب امرأته» (¬٢).

سابعاً: عن ابن عباس-﵄-أن رجالاً استأذنوا رسول الله ﷺ في ضرب النساء، فأذن لهم، فسمع صوتاً، فقال: «ما هذا؟» فقالوا: أذنت للرجال في ضرب النساء، فقال رسول الله ﷺ: «خيركم خيركم لأهله، وأنا

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2205 (SanadKitab #787, hlm. urut 2141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.