Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2207

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الخامس: ضرب النساء

ضربهن، وموافقة للآية الكريمة الدالة على جواز ضربهن عند النشوز (¬١).

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم القول بالنسخ، ثم جمع بعضهم بين هذه الأدلة بحمل ما يدل على الضرب على الجواز، وما يدل على النهي على الكراهة وعلى خلاف الأولى.

وجمع بعضهم بينها بحمل ما يدل على النهي عن ضربهن على الحال الذي لم يوجد فيه السبب المجوز للضرب، وحمل ما يدل على الضرب عند وجود سببه (¬٢).

الراجح

والذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الأحاديث التي جاء فيها النهي عن ضربهن إن كان المراد بالنهي فيها نهي تنزيه وأنه خلاف الأولى، فالقول بعدم النسخ أولى؛ لأنه أمكن الجمع بين هذه الأدلة كلها، بحمل ما يدل على الضرب على الجواز، وحمل ما يدل على النهي عن خلاف الأولى وعلى الكراهة.

وإن كان المراد بالنهي في هذه الأحاديث نهي تحريم، فيكون هذا النهي

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2207 (SanadKitab #787, hlm. urut 2143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.