Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2216

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم

مقدار الرضاع المحرم من هذا القبيل (¬١).

أما الاستدلال على أن الآية الكريمة وتلك الأحاديث متأخرة فتكون ناسخة لما يدل على عدم التحريم بمطلق الرضاع، فيعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن الاستدلال من حديث عائشة-﵂-على نسخ ما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من خمس، غير صحيح؛ لأن المراد من حديثها كما يدل عليه ما جاء صريحاً في روايات أخرى عنها، وما كانت تعمل وتقول به، هو أن عدم حصول التحريم بأقل من عشر رضعات نسخ، بخمس رضعات معلومات، وأن الخمس نسخ لفظه قرب وفاة النبي ﷺ، فتوفي النبي ﷺ وهن كان مما يقرأ من القرآن؛ لأن بعض الناس لم يبلغهم نسخه. فهو مما نسخ لفظه لا حكمه (¬٢).

ثانياً: إن ما روي عن ابن عباس ﵁ وطاوس-لو سلم صحة ذلك عنهما-أنه ليس فيما روي عنهما دليل لا من الكتاب ولا من السنة، يدل على نسخ ما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من خمس رضعات (¬٣).

على أن ابن عباس ﵁ روي عنه ما يدل على عدم حصول التحريم

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2216 (SanadKitab #787, hlm. urut 2152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.