Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2219

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم

رسول الله ﷺ وهن فيما يُقرأ من القرآن (¬١).

وفي رواية عنها-﵂: (كان مما نزل من القرآن ثم سقط أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات، ثم نزل بعد خمس رضعات) (¬٢).

وفي رواية أخرى عنها ﵂ قالت: أنزل في القرآن: ﴿عشر رضعات معلومات﴾، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى ﴿خمس رضعات معلومات﴾ فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك (¬٣).

وفي رواية أخرى عنها-﵂ أنها قالت: كان مما أنزل الله في القرآن، ثم سقط: (لا يحرِّم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات) (¬٤).

وعن سالم قال: زعموا أن عائشة قالت: (لقد كان في كتاب الله ﷿ عشر رضعات، ثم رُدَّ ذلك إلى خمس، ولكن من كتاب الله ما قُبض مع النبي ﷺ (¬٥).

وفي رواية أخرى عنها-﵂ قالت: (لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشراً، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2219 (SanadKitab #787, hlm. urut 2155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.